الشيخ الأنصاري
183
كتاب الصوم ، الأول
" فروع " من طلع عليه الفجر وفي فمه طعام " الأول : لو طلع الفجر لفظ ما في فيه من الطعام ، فإن ابتلعه كفر " ووجهه قد مر ( 1 ) . حكم الجماع لمريد صوم الغد " الثاني : يجوز " لمريد صوم الغد " الجماع " في الليل " إلى أن يبقى لطلوع " الفجر " مقدار فعله والغسل " بناء على الأظهر الأشهر من حرمة البقاء على الجنابة ، " فإن علم التضيق فواقع وجبت الكفارة " على ما مر " ولو ظن السعة " ولو بالاستصحاب " فإن راعى " بنفسه فلم يعلم بالطلوع فجامع فتبين وقوعه في النهار " فلا شئ " - من الإثم والقضاء والكفارة - عليه لما مر من ذيل رواية معاوية بن عمار في أمر الجارية ( 2 ) فإنها وإن اختصت بالأكل والشرب إلا أن الظاهر عدم القول بالفصل . وفي حكم المراعاة إخبار من يجوز التعويل على خبره شرعا ، وكذا إذا لم يتمكن من المراعاة ففعل المفطر تعويلا على مجرد الاستصحاب ، على الظاهر ،
--> ( 1 ) راجع صفحة : 170 . ( 2 ) المتقدمة في صفحة 143 وانظر الهامش 4 هناك .