الشيخ الأنصاري

178

كتاب الصوم ، الأول

والحاجة - كالنص في عدم وجوب الكفارة ( 1 ) ، فالجمع ( 2 ) بحمل الأوليين على الاستحباب أولى لولا مخالفة هذه الرواية للشهرة العظيمة التي هي من أعظم الموهنات والمرجحات . " و " كذا يجب الكفارة بإفطار الصوم الواجب بسبب " النذر المعين " على الخلاف الآتي في مقدارها ( 3 ) . " واعتكاف الواجب " كما سيجئ عن قريب إن شاء الله - ( 4 ) " دون ما عداه " من الصوم واجبا كان - " كالنذر المطلق " وقضاء غير رمضان وقضاء رمضان قبل الزوال " و " صوم " الكفارة " - أو مندوبا . " وإن فسد الصوم " فإن فساده لا يستلزم ثبوت الكفارة بل القضاء أيضا لولا الفرض الجديد . تكرر الكفارة بتكرر السبب " ويتكرر الكفارة بتكرر " السبب " الموجب " لها " في يومين مطلقا " في جميع أفراده اتحد جنسه أو اختلف تخلل التكفير أم لا ، إجماعا محققا - على الظاهر - ومحكيا ( 5 ) . " و " هل يتكرر بتكرره " في يوم " فيه أقوال : ثالثها ، نعم في الوطئ لا في غيره رابعها : مع تخلل التكفير لا مع عدمه . وخامسها : نعم في الوطئ مطلقا وفي غيره مع التخلل أو اختلاف الجنس .

--> ( 1 ) في " ف " و " م " : القضاء . ( 2 ) في " ف " : فيخرج . ( 3 ) لم نقف على ذلك فيما بأيدينا من النسخ . ( 4 ) ليس في ما بأيدينا من النسخ ما يتعلق بالاعتكاف ، ولعل المؤلف قدس سره عبر بهذا التعبير لعزمه على شرح كتاب الاعتكاف أيضا . ( 5 ) المنتهى 2 : 580 .