الشيخ الأنصاري

179

كتاب الصوم ، الأول

وسادسها : نعم ( 1 ) " مع التغاير أو مع تخلل التكفير " . والأقوى : العدم - مطلقا - للأصل ، وعدم دليل صالح ( 2 ) على شئ من باقي الأقوال ، عدا ما يزعم للأخير من اطلاقات الأخبار ( 3 ) بإيجاب الافطار - بل خصوص الأسباب المفطرة كالجماع والاستمناء - الكفارة ( 4 ) بقول مطلق فإذا جامع - مثلا - فيجب الكفارة بمقتضى ما دل على هذا الحكم ، وهكذا ( 5 ) إذا استمنى يجب عليه الكفارة - أيضا - بمقتضى إطلاق ما دل على هذا الحكم ( 6 ) . . وهكذا ( 7 ) . وأيضا فإذا جامع فكفر ثم جامع يصدق عليه أنه جامع في شهر رمضان فتجب عليه - أيضا - بمقتضى الاطلاق . نعم لو لم يكفر وفعل مرارا لم تجب إلا واحدة ، لأن وجوب الكفارة منوط بحصول ماهية هذه الأفعال وهي تصدق مع الاتحاد والتعدد ، والأصل براءة الذمة . وفيه نظر ، حاصلة : أن ما دل على وجوب الكفارة بالافطار في شهر رمضان لا يثبت الكفارة إلا لأول ما يرتكب من المفسدات ، لأنه المفطر دون ما يقع بعده ، وإن وقع في زمان يجب الامساك فيه إلا أنه لا يسمى إفطارا . وكذا ما دل على وجوب الكفارة لخصوص بعض الأسباب كالجماع والاستمناء ( 8 ) .

--> ( 1 ) في " ف " : وسادسها بها . ( 2 ) في " ف " : صلح . ( 3 ) الوسائل 7 : 28 الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ( 4 ) في " ج " و " ع " و " م " : للكفارة . ( 5 ) في " ف " و " م " : ثم " بدل " وهكذا " ( 6 ) العبارة في " ف " هكذا : بمقتضى اطلاق هذا الحكم ، وفي " ج " : بمقتضى ما دل على هذا الحكم . ( 7 ) ليس في " ج " و " ع " : وهكذا . ( 8 ) الوسائل 7 : 24 الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .