الشيخ الأنصاري

158

كتاب الصوم ، الأول

السعوط بما يتعدى إلى الدماغ " و " من هنا يعلم أنه " لا يبطل ( 1 ) بالوصول إلى الدماغ خاصة " من دون الجوف . خلافا للمحكي عن المفيد ( 2 ) وسلار ( 3 ) فأوجبا به القضاء والكفارة ، واستدل لهما المصنف في المختلف - على ما حكي عنه - بأن الدماغ جوف ( 4 ) . ولا يخفى ضعفه . ( نعم ، في بعض الروايات إشعار به كرواية الحلبي " عن الرجل يكتحل وهو صائم ؟ قال : لا ، لأني أتخوف أن يدخل رأسه " ( 5 ) . فلا ينبغي ترك الاحتياط ) ( 6 ) . حكم الاكتحال " و " كذا " لا يفطر بالاكتحال ، وإن وجد منه طعما في الحلق " والظاهر عدم الخلاف فيه . ويدل عليه الأخبار الكثيرة . منها : المعللة بأنه ليس بطعام يؤكل ( 7 ) . وما دل على ثبوت البأس بما له ( 8 ) مسك ( 9 ) محمول على الكراهة ( 10 ) ، مضافا إلى أن الحرمة لا توجب الافطار .

--> ( 1 ) في القواعد : ولا يفطر . ( 2 ) المقنعة : 344 . ( 3 ) المراسم ( الجوامع الفقهية ) : 576 . ( 4 ) المختلف : 222 . ( 5 ) الوسائل 7 : 53 الباب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 9 ، وفيه : إني أتخوف ، وسيأتي الاستدلال به في صفحة 164 . ( 6 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ف " . ( 7 ) الوسائل 7 : 52 - 53 الباب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 6 ، وانظر الأخبار الأخرى في نفس الباب . ( 8 ) كذا في النسخ ، والصحيح : بما فيه . ( 9 ) الوسائل 7 : 52 الباب 25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 . ( 10 ) كما سيأتي في صفحة 164 .