الشيخ الأنصاري

159

كتاب الصوم ، الأول

التقطير في الأذن " ولا بالتقطير في الأذن " لرواية ليث المرادي " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يصب في أذنه الذهن ؟ قال : لا بأس إلا السعوط ، فإنه يكره ( 1 ) . وقيده جمع - منهم المصنف - بقوله : " ما لم يصل إلى الجوف " تعويلا على الاستدلال السابق ( 2 ) ، وقد عرفت ما فيه . الفصد والحجامة " ولا بالفصد والحجامة " وعن المنتهى الاجماع عليه ( 3 ) ، للأصل والروايات الحاصرة ( 4 ) وخصوص الأخبار الكثيرة ( 5 ) إلا أنها خالية عن ذكر الفصد . " نعم يكرهان " للأخبار الكثيرة ( 6 ) وفي بعضها التعليل بحصول الغشيان أو ثوران المرة ( 7 ) ، ومقتضى ذلك أن الكراهة " للضعف بهما ( 8 ) " فلو أمنه لم يكره كما صرح بذلك في بعضها ( 9 ) . دخول الذبابة في الحلق " ولا بدخول الذبابة " الحلق " من غير قصد " لما ذكر ولخصوص الرواية المعللة بأنه ليس بطعام ( 10 )

--> ( 1 ) الوسائل 7 : 28 الباب 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 ، ومثله في 7 : 50 الباب 24 ، الحديث 3 . ( 2 ) في صفحة 156 عند قوله : مستدلا عليه بأنه قد أوصل إلى جوفه . . الخ . ( 3 ) المنتهى 2 : 582 . ( 4 ) منها رواية محمد بن مسلم المتقدمة في صفحة 22 . ( 5 ) الوسائل 7 : 54 - 56 الباب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ( 6 ) نفس المصدر . ( 7 ) كما في الفقيه 2 : 110 الحديث 1864 والوسائل 7 : 54 الباب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول . ( 8 ) في القواعد 1 : 64 - هنا - زيادة ما يلي : ولا بتشرب الدماغ الدهن بالمسام حتى يصل إلى الجوف . ( 9 ) الوسائل 7 : 54 و 56 الباب 26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 و 10 . ( 10 ) الوسائل 7 : 77 الباب 39 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 ، وتقدمت الإشارة إليها في صفحة 22 ، وانظر الهامش 9 هناك .