الشيخ الأنصاري
152
كتاب الصوم ، الأول
نام حتى أصبح ؟ قال : فليقض ذلك اليوم عقوبة ( 1 ) . ومثلها : الرضوي - المنجبر ضعفه بما مر ( 2 ) " إذا أصابتك جنابة في أول الليل ، فلا بأس بأن تنام متعمدا وفي نيتك أن تقوم وتغتسل قبل الفجر ، فإن غلبك النوم حتى تصبح فليس عليك شئ ، إلا أن تكون انتبهت في بعض الليل ثم نمت ، وتوانيت ( ولم تغتسل ) ( 3 ) وكسلت ، فعليك صوم ذلك اليوم وإعادة يوم آخر مكانه " ( 4 ) . وقد يستدل على ذلك برواية ابن أبي يعفور " الرجل يجنب في شهر رمضان حتى يستيقظ ثم ينام حتى يصبح ؟ قال : يتم صومه ويقضي يوما وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له " ( 5 ) . وفي بعض النسخ يدل " حتى " " ثم يستيقظ " ( 6 ) . وفيه نظر ، لأن الظاهر من الرواية وجوب القضاء للنوم الأول ، لأن المراد من الاستيقاظ : الاستيقاظ عن النوم الذي وقع فيه الجنابة ، وقد عرفت أنه لا يعد من نوم الجنب ( 7 ) ، فتأمل .
--> ( 1 ) الوسائل 7 : 41 الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول . ( 2 ) في صفحة 151 من الشهرة والاجماع . ( 3 ) الزيادة من المصدر . ( 4 ) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 207 ، وقد تقدم الاستدلال به في صفحة 39 وانظر الهامش 2 هناك . ( 5 ) الوسائل 7 : 41 الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 ، وفيه زيادة " ثم يستيقظ ثم ينام " لكنها لم ترد في التهذيب 4 : 211 الحديث 612 . ( 6 ) كذا في نسخة التهذيب 4 : 211 ، الحديث 612 والاستبصار 2 : 86 . ( 7 ) راجع صفحة 151 ، والهامش 5 هناك .