الشيخ الأنصاري
83
كتاب الخمس
تخصيص الخوانساري الاكتساب بما يتخذ صنعة في ظاهر كلامه - الاكتساب بما إذا اتخذ صنعة ، حيث قال - بعد حكاية عبارة المختلف في وجوب الخمس في كل ما يجتني ، مثل الترنجبين والشيرخشت والصمغ ، معللا ذلك كله بأنها اكتساب - قال : والظاهر أن كل واحد منها إن أخذ صنعة ، فهو من الاكتساب ، وأما إذا وقع اتفاقا ، ففي شمول الأدلة له تأمل ( 1 ) ، انتهى . وأوضح في الدلالة على ذلك ( 2 ) ما ذكره في آخر حاشية استثناء المؤونة - في آخر إيراده على ما حكاه عن المحقق الأردبيلي رحمه الله في جواز اجتماع المعدن والكنز مع المكاسب ، كأن يعمل في أرض ليجد كنزا أو معدنا قال : - إن وجوب خمس المكاسب فيه ( 3 ) غير ظاهر ، لأنهم خصوا وجوب هذا القسم بالتجارات ( 4 ) والزراعات والصناعات ، هو إذا لم يفرض كون ذلك صنعة لم تدخل في شئ ، نعم ، يدخل في علي مذهب الحلبي ( 5 ) من وجوبه في الفوائد مطلقا ( 6 ) ، انتهى . عدم اختصاص الأخبار وكلام الأصحاب بما يتخذ صنعة وأنت إذا لاحظت كثيرا من الأخبار وكلام الأصحاب في فتاويهم ومعاقد إجماعهم وجدتها ( 7 ) غير مختصة بالاكتسابات المأخوذة صنعة .
--> ( 1 ) حاشية الروضة : 313 . ( 2 ) ليس في " ف " : ذلك . ( 3 ) ليس في " ف " : فيه . ( 4 ) في " ف " و " م " : في التجارات . ( 5 ) في " ج " : الحلي . ( 6 ) حاشية الروضة : 315 ، مع اختلاف في الألفاظ . ( 7 ) في " ف " : وجدتهم .