الشيخ الأنصاري
82
كتاب الخمس
المشتملة على ذكر الميراث في أمثلة ( 1 ) الغنيمة ، مثل مكاتبة ابن مهزيار الصحيحة والرضوي الآتيتين ( 2 ) في مسألة وجوب الخمس في الميراث والهبة . لا وجه للتعميم لما يحصل من غير قصد لكن الانصاف مع ذلك كله : أن تعميم العنوان لما يحصل من غير قصد مشكل ، بل لا وجه له ، لضعف ما تقدم ( 3 ) من أخبار العموم ، واختصاص كلمات الأصحاب ومعاقد الاجماعات بما يحصل بالقصد ، فلا يبقى في تمسكهم بالآية شهادة على عموم فتواهم لما يحصل من غير قصد . مع أن صريح جماعة ، كالمحقق في الشرائع ( 4 ) ، والعلامة في محكي المنتهى ( 5 ) ، والفقيه المقداد في كنز العرفان ( 6 ) ، والشهيد في الروضة ( 7 ) ، وصاحب مجمع البحرين ( 8 ) : أن الغنيمة هي الفائدة المكتسبة ، ولذا منع في المختلف من صدق الاكتساب على تملك الإرث في مقام رد الحلبي ( 9 ) . الأقوى الاقتصار على ما يصدق عليه الاكتساب فالاقتصار على ما يصدق عليه الاكتساب والاستفادة أقوى . ولقد أفرط المدقق ( 10 ) الخوانساري في حاشية الروضة ، حيث خص
--> ( 1 ) في " ف " مثل . ( 2 ) في الصفحة : 84 و 86 . ( 3 ) في الصفحة : 75 . ( 4 ) الشرائع 1 : 320 . ( 5 ) المنتهى 2 : 921 . ( 6 ) كنز العرفان 1 : 248 . ( 7 ) انظر الروضة البهية 2 : 74 و 400 . ( 8 ) مجمع البحرين 6 : 129 . ( 9 ) المختلف 3 : 315 . ( 10 ) في " ف " : المحقق .