الشيخ الأنصاري
75
كتاب الخمس
دعوى الاجماع على عموم الآية . عموم الآية لكل غنيمة ونسبه في الحدائق ( 1 ) إلى أصحابنا عدا شاذ منهم ، والظاهر أنه أراد بالشاذ : المحقق الأردبيلي ( 2 ) رحمة الله عليه ومن تبعه ، كصاحبي المدارك ( 3 ) والذخيرة ( 4 ) . وأما الأخبار التي يستفاد منها عموم الآية ، فمستفيضة : منها : رواية حكيم مؤذن بني عبيس ( 5 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ) قال : هي - والله - الإفادة يوما بيوم ، إلا أن أبي جعل شيعتنا في حل من ذلك ليزكوا " ( 6 ) . واشتمالها على التحليل لا يقدح فيما هو المقصود من الاستدلال على عموم الآية ، وسيأتي ( 7 ) الجواب عن ذيلها عند التعرض لأخبار التحليل . ومنها : صحيحة علي بن مهزيار ، وهي مكاتبة طويلة ، وفيها : " . . وأما الغنائم والفوائد ، فهي واجبة عليهم في كل عام ، قال الله تعالى :
--> ( 1 ) الحدائق 12 : 347 . ( 2 ) مجمع الفائدة 4 : 311 . ( 3 ) المدارك 5 : 381 - 382 . ( 4 ) ذخيرة المعاد : 480 . ( 5 ) في الوسائل : بني عيس ( ابن عيسى ) . ( 6 ) الوسائل 6 : 381 . الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 8 ، والآية من سورة الأنفال : 41 . ( 7 ) في الصفحة : 173 وما بعدها .