الشيخ الأنصاري

72

كتاب الخمس

ظاهر القديمين العفو عما يفضل عن المؤونة ومجمع البيان ( 1 ) وكنز العرفان ( 2 ) ومجمع البحرين ( 3 ) : الاجماع عليه ، وعن ظاهر القديمين ( 4 ) : العفو عن هذا النوع ، وهو نص في الاعتراف بثبوته بأصل الشرع . قال الإسكافي - فيما حكي عنه ( 5 ) - : " فأما ما استفيد من ميراث ، أو كد يد ( 6 ) أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك ، فالأحوط إخراج الخمس منه ( 7 ) ، لاختلاف الرواية في ذلك ( 8 ) ، ولو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها " . وربما استفيد من هذا الكلام وجود المخالف في المسألة قبله ، ولا يبعد إرادة الخلاف من حيث الرواية لا الفتوى ( 9 ) . وقال العماني - على ما في المعتبر - : " إنه قيل : إن الخمس في الأموال كلها ، حتى الخياط ، والنجار ، وغلة البستان والدار ، والصانع في كسب يده ، لأن ذلك إفادة من الله وغنيمة " ( 10 ) انتهى .

--> ( 1 ) مجمع البيان 2 : 544 . ( 2 ) كنز العرفان 1 : 249 . ( 3 ) مجمع البحرين 6 : 129 ، مادة : " غنم " . ( 4 ) البيان : 348 . ( 5 ) حكاه المحقق الأول في المعتبر 2 : 623 . ( 6 ) في المعتبر : كد بدن . ( 7 ) في المعتبر : فالأحوط إخراجه منه . ( 8 ) في المعتبر زيادة : ولان لفظ فرضه محتمل هذا المعنى . ( 9 ) في " ف " : والفتوى . ( 10 ) المعتبر 2 : 623 .