الشيخ الأنصاري

54

كتاب الخمس

ولم يشاركه ( 1 ) الباقون فيما أخذ ، وإن كان كل جزء [ منه ] ( 2 ) باعترافه مشاعا بين الكل ، لأن ادعاءه سبب لوجوب دفع حقه إليه . فما يدفع ( 3 ) إليه إنما يدفع إليه ( 4 ) على وجه كونه حصة له ، فيتميز بنفس الدفع ، وإن كان مشاعا قبله ، إذ لو بقي على الإشاعة ووجب تقسيمه لم يكن السبب سببا لوجوب دفع تمام حقه إليه ، أو كان دفع الكل إليه واجبا كي يسلم له حصته ، وكلاهما باطلان ، نظير ما لو ادعى جماعة مالا لمورثهم وأقاموا شاهدا ، فحلف بعضهم خاصة ، فإن الباقي لا يشارك الحالف فيما يدفع ( 5 ) إليه . لو كانت الدار في يد غير المالك ثم إن وجوب تعريف المال مع عدم كون الدار في يده واضح ، ولو كانت في يد غيره باستئجار ونحوه ، فمقتضى تقديم ( 6 ) قول المستأجر عند التداعي في الكنز الموجود - كما هو أحد القولين في المسألة الآتية - : وجوب تعريف المستأجر قبل المالك . فلعل الاقتصار على ذكر المالك مبني على بيان الفرد ( 7 ) الغالب - من كون الدار في يد المالك - أو على تقديم قول المالك ، وحينئذ فبعد إنكار

--> ( 1 ) في " ف " و " م " : ولا يشاركه . ( 2 ) الزيادة من " م " . ( 3 ) في " ف " و " م " : فما يرجع . ( 4 ) ليس في " ع " : إنما يدفع إليه . ( 5 ) في " ف " : دفع . ( 6 ) في " ج " و " ع " : تقدم . ( 7 ) في " ج " : على فرد ، وفي " ع " : على بيان فرد .