الشيخ الأنصاري
55
كتاب الخمس
المالك ينتقل ( 1 ) إلى مالك آخر ، ولا يلتفت إلى المستأجر ، مع احتمال الالتفات وتقديمه عليه ( 2 ) . والضابط في هذا الباب ، بناء على الدليل الذي ذكروه في أصل مسألة التعريف : وجوب تعريف كل من لو ادعاه أعطيه بمجرد دعواه . تعريف كل من لو ادعاه أعطيه لو لم يعرفه أحد الملاك ويلاحظ في الترتيب : تقديم من يقدم قوله عند التداعي ، فإن عرفه أحد هؤلاء ( وإلا فللمشتري ( 3 ) ، وعليه الخمس ) إما مطلقا ، كما اختاره المصنف هنا ، والمحققان في الشرائع ( 4 ) وحاشيتها ( 5 ) والشهيد ( 6 ) في اللمعة ( 7 ) ، وهو محكي عن النهاية ( 8 ) والسرائر ( 9 ) . أو مع عدم أثر الاسلام ، ومعه فلقطة ، كما عن المبسوط ( 10 ) والدروس ( 11 ) والمسالك ( 12 ) والتنقيح ( 13 ) ، مدعيا فيه الاجماع على كون ما فيه
--> ( 1 ) في " ف " و " م " : ينقل . ( 2 ) في " ف " و " ج " : إليه . ( 3 ) في الإرشاد : وإلا فللمشتري بعد الخمس . ( 4 ) الشرائع 1 : 179 - 180 . ( 5 ) حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 52 . ( 6 ) في " ف " : المصنف والمحققين والمحقق في الشرائع والشهيد في اللمعة . ( 7 ) اللمعة الدمشقية : 240 . ( 8 ) النهاية : 321 . ( 9 ) السرائر 1 : 487 . ( 10 ) المبسوط 1 : 236 . ( 11 ) الدروس 1 : 260 . ( 12 ) المسالك 1 : 460 . ( 13 ) التنقيح الرائع 4 : 121 ، وفيه : وعليه الفتوى .