الشيخ الأنصاري

50

كتاب الخمس

الخلاف ( 1 ) والغنية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) وغيرهم . وقد يستدل على ذلك - زيادة على ما تقدم من الأصل والصحيحتين - بإطلاق ما دل على وجوب الخمس في الكنز . وفيه نظر ، إذ المسوق حكم الكنز بعد الفراغ عن تملكه - كما في المعدن - ولذا لم يقيد بغير الموجود في ملك مالك ( 4 ) خاص معلوم . ثم إن ظاهر كلمات الطرفين - حيث يستدل الأولون على حكم اللقطة بأن أثر الاسلام في دار الاسلام يدل على سبق يد المسلم ، ويرده الآخرون بمنع دلالة الأثر على ذلك - : اختصاص الكلام ( 5 ) بما إذا لم يعلم من اجتماع الأمارات كونه لمسلم ، وإلا فيكون إما لقطة ، أو من مال من لا وارث له أو مجهول المالك ( 6 ) . هذا كله إذا وجد في أرض غير مملوكة لشخص خاص غير الإمام عليه السلام . الكنز في الأرض المملوكة للغير ( ولو ) كانت مملوكة للغير ، كما لو ( كان في مبيع ) ابتاعه منه ( عرفه البائع ) أو غيره المالك وجوبا بلا خلاف ظاهر ، لما سيجئ ( 7 ) من

--> ( 1 ) الخلاف 2 : 122 ، كتاب الخمس ، المسألة : 149 . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 507 . ( 3 ) السرائر 1 : 487 . ( 4 ) ليس في " ف " : مالك . ( 5 ) في " ف " و " م " : الحكم . ( 6 ) ليس في " ج " و " ع " : المالك . ( 7 ) في الصفحة : 57 - 59 .