الشيخ الأنصاري

240

كتاب الخمس

فرع ( 1 ) اشتراط عدم الخمس على الإمام أو نائبه قال في الكشف : لو شراها من الإمام أو نائبه ، وشرط عدم الخمس أو تحمله عنه ، بطل الشرط ، ويقوى بطلان العقد أيضا ( 2 ) ، ولعل وجهه أن الخمس يتعلق ( 3 ) بالعين ، فاشتراط عدم تعلقه مناف للمشروع ، وليس من قبيل مجرد الحق حتى يسقط بالاسقاط . وفي البيان : إنه لو شرط سقوط الخمس فسد ( 4 ) ، ولكن استقرب في المناهل ( 5 ) السقوط ، عملا بالشرط .

--> ( 1 ) ليس في " ف " و " م " : فرع . ( 2 ) كشف الغطاء : 361 ، مع اختلاف يسير . ( 3 ) في " ع " و " ج " : متعلق . ( 4 ) البيان : 346 . ( 5 ) لم نعثر عليه في المناهل : ( مخطوط ) ، بل في التنبيه الثاني عشر من تنبيهات خمس الأرض المشتراة بعد نقل كلام الشهيد في البيان هكذا : وهو جيد .