الشيخ الأنصاري

241

كتاب الخمس

مسألة ( 1 ) [ 15 ] إسلام الناقل قبل الاقباض لو ملك ( 2 ) ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض ، فأسلم الناقل قبل الاقباض ، أخذ من الذمي الخمس . نعم ، لو أسلم المنتقل إليه قبل القبض سقط عنه . اشتراط البائع إخراج الخمس على الذمي ولو شرط البائع على الذمي إخراج الخمس - بناء على قول بعض المتأخرين ( 3 ) بعدم وجوبه بأصل الشرع - فلا يبعد وجوبه عليه ، لأنه ليس إيجابا في الشريعة لما لم يجب فيها ، بل إلزاما للمشتري بهبة بعض ماله إلى أهل الخمس ، إذ لا يعتبر النية من الذمي .

--> ( 1 ) لا توجد في " م " ، وفي " ف " : " فرع " . ( 2 ) في " ع " و " ج " : تملك . ( 3 ) هو الشهيد الثاني رحمه الله - على ما في المدارك 5 : 386 - .