الشيخ الأنصاري

236

كتاب الخمس

الارتفاع ، وله أخذ قيمة العين أيضا بأن يبيع الخمس على الذمي ، لكن عليه خمس هذا الخمس أيضا وهكذا . وكيف كان ، لو كانت الأرض مشغولة ببناء أو غرس على القول بعموم الأرض ، فيقوم ( 1 ) الأرض مشغولة بالشاغل المذكور بأجرة للمالك ، ويأخذ خمس تلك القيمة . ولو أردا إبقاءها وأخذ ارتفاعها من الذمي ، فلا بد من أن يلاحظ أجرة بقاء ذلك ( 2 ) الشاغل فيه دائما ، ولا حاجة إلى تقويم العين إلا للتوصل إلى معرفة أجرة المثل ، لأن الأجرة غالبا تعرف بمقدار ملكية ( 3 ) الملك . ولو ترك الذمي الشاغل بأجرة على صاحب الخمس ، جاز أيضا .

--> ( 1 ) في " ف " : فقوم . ( 2 ) في " ف " و " ع " : مثل ذلك . ( 3 ) في " ع " : تعرف بملكية الملك وفي " ج " : تعرف ملكية الملك .