الشيخ الأنصاري

237

كتاب الخمس

مسألة [ 14 ] لو كانت الأرض المبتاعة مفتوحة عنوة لو كانت الأرض المبتاعة من المفتوحة عنوة ، فإن كان نقلها إليه على وجه ملكية العين بالأصالة ، كما إذا فرض أن الإمام عليه السلام باع شيئا منها لمصالح المسلمين ، أو أخرج خمسها وأعطى لأهله فباعوه ، فلا إشكال في وجوب الخمس في عينها ( 1 ) إذا اشتراها الذمي . وأما إن كان بيعها تبعا للآثار الموجودة فيها [ فإن قلنا : بأنها تملك حقيقة تبعا للآثار ] ( 2 ) فلا إشكال أيضا في وجوب الخمس فيها بعد شراء الذمي . ولو لم يخرج خمسها من حيث الغنيمة ، فحينئذ يخمس الكل أولا ، عينا وارتفاعا ( 3 ) ، لأجل خمس الغنيمة ، ثم يخمس الباقي كذلك ، لأجل

--> ( 1 ) في " ف " : في ثمنها . ( 2 ) ما في المعقوفتين غير موجود في " ج " و " ع " . ( 3 ) في " ف " : أو ارتفاعا .