الشيخ الأنصاري
235
كتاب الخمس
هو مطلق الانتقال ، مضافا إلى الاستدلال على ( 1 ) مذهب الإمامية في المنتهى بقوله : " لنا إن في إسقاط العشر إضرارا بالفقراء ، فإذا تعرضوا لذلك ضوعف عليهم فأخرج الخمس ، ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة الحذاء " ( 2 ) فذكر الرواية المتقدمة ( 3 ) . وهذا الاستدلال وإن كان في غاية الضعف من وجوه لا تخفى ، إلا أنه لا يخرج بذلك عن الدلالة ، على أن مراد المستدل ، بل غيره من القائلين الذين استدل لهم بذلك ، هو مطلق الانتقال ، ولأجل ما ذكرنا عنون المسألة في المفاتيح ( 4 ) بالأرض المنتقلة إلى الذمي ونسب الحكم فيها إلى الأكثر . والمسألة لا تخلو من إشكال . عدم ارتفاع الحق بالبيع أو الفسخ ثم ( 5 ) لا إشكال في أنه لا يرتفع هذا الحق ببيع ( 6 ) الذمي لها من المشتري ( 7 ) أو من آخر ، ولا بفسخه بإقالة ، لأنها الفسخ ( 8 ) من حينها ، لا من أصل العقد . نعم لو فرض القول به بأن تكون كاشفة عن عدم تحققها - كما في التلف قبل القبض - توجه عدم الخمس . تعلق هذا الخمس بالعين وظاهر الرواية كالفتاوى ( 9 ) ، تعلق الخمس بالعين ، وللحاكم الأخذ من
--> ( 1 ) في " ف " : من . ( 2 ) المنتهى 1 : 549 . ( 3 ) في الصفحة : 229 - 230 . ( 4 ) مفاتيح الشرائع 1 : 226 . ( 5 ) في " ف " : نعم . ( 6 ) في " ف " : من الذمي . ( 7 ) كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : البائع . ( 8 ) في " ف " : إلا أنها فسخ . ( 9 ) ليس في " ف " : كالفتاوى .