الشيخ الأنصاري

231

كتاب الخمس

يستظهر من بعض ( 1 ) ، لأجل إهمال ذكر هذا القسم في موارد الخمس . مع أن ظهور مذهب مالك في زمن الباقر عليه السلام غير معلوم ، لأنه لم يكن كأبي حنيفة في الاشتهار ( 2 ) . مع أن الموجود في مرسلة المفيد ، قول الصادق عليه السلام : " فإن عليه فيها الخمس " ( 3 ) وهو ( 4 ) كالصريح في تعلق الخمس بالأرض لا بالزرع المزروع فيها . المراد هنا : الخمس المصطلح وكيف كان ، فلا إشكال في الحكم ، ولا في أن المراد بالخمس هو ( 5 ) الخمس المصطلح [ فمصرفه مصرفه ] ( 6 ) ، لأنه المتبادر من النص وإن لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية في لفظة الخمس ، لا بطريق النقل ، ولا بطريق الاشتراك اللفظي بينه وبين المعنى اللغوي . مضافا إلى عدم القول بصرف الخمس فيها بغير مصرف سائر الأخماس . الاختصاص بأرض الزراعة وعدمه وهل الأرض مختصة بأرض الزراعة [ كما يظهر من الفاضلين ( 7 ) والمحقق الثاني ( 8 ) ] ( 9 ) أو يعم المساكن والبساتين ؟

--> ( 1 ) الحدائق 12 : 361 . ( 2 ) لا يخفى أن مالكا ولد سنة ( 93 ه‍ ) بينما استشهد الإمام الباقر عليه السلام سنة ( 114 ه‍ ) ومن البعيد أن يكون قد اشتهر مذهبه وهو في مثل هذا السن . ( 3 ) تقدمت في الصفحة السابقة . ( 4 ) في " ع " و " ج " : وهي . ( 5 ) ليس في " ف " : هو . ( 6 ) غير موجود في " ف " . ( 7 ) المعتبر 2 : 624 ، المنتهى 1 : 549 . ( 8 ) جامع المقاصد 3 : 52 . ( 9 ) غير موجود في " ف " .