الشيخ الأنصاري
230
كتاب الخمس
" أيما ذمي اشترى أرضا من مسلم فإن عليه الخمس " ( 1 ) . ونحوها مرسلة المقنعة عن الصادق عليه السلام ( 2 ) . المناقشة في الوجوب وتأمل في الحكم ، بل أنكره بعض متأخري المتأخرين ( 3 ) ، وعلله بعضهم ( 4 ) ، بأن مذهب المالكية ( 5 ) من العامة : أن الذمي ( 6 ) إذا اشترى شيئا من الأراضي العشرية ضوعف عليه العشر فيؤخذ منه الخمس ، فلعل الرواية واردة تقية عن ( 7 ) مذهبه ، وهذا عجيب ( 8 ) ، لعدم دلالة الرواية على رد هذه المناقشة خصوص الأرض العشرية ، مع أن أخذ العشر فيما إذا زرعها ( 9 ) فخرج ما يبلغ النصاب بشرائطه من الغلات الأربع ، وتقييد مورد الرواية بذلك كما ترى . مع أن احتمال ورود الخبر تقية لا يقدح مع سلامة الخبر الصحيح عن المعارض ، عدا بعض العمومات اللازمة التخصيص به ، بعد صراحة دلالته وصحة سنده واعتضاده بعمل المشهور ، بل بعدم المخالف عدا ( 10 ) ما ربما
--> ( 1 ) الوسائل 6 : 352 ، الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول ، مع اختلاف يسير . ( 2 ) المقنعة : 283 ، والوسائل 6 : 352 ، الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 . ( 3 ) الذخيرة : 484 . ( 4 ) منتقى الجمان 2 : 443 . ( 5 ) ليس في " ف " : المالكية . ( 6 ) في " ج " : الذي . ( 7 ) في " ف " : من . ( 8 ) في " ع " و " ج " : وهذا عجب . ( 9 ) في " ع " و " ج " : أزرعها . ( 10 ) في " ف " : ما عدا .