الشيخ الأنصاري

227

كتاب الخمس

على الخمس ، كما ادعى في الرياض ( 1 ) شيوعه . مضافا إلى ظهور أخبار ثبوت الخمس في الغوص وإخوته في عدم وجوب أزيد من ذلك فيها ، مع كونها في مقام البيان سيما بعض الأخبار الواردة في الغنيمة ، مثل رواية الحلبي : " عن الرجل من أصحابنا يكون معهم في لوائهم فيصيب غنيمة ، قال : يؤدي خمسنا ويطيب له " ( 2 ) وما ورد من قوله عليه السلام : " خذ مال الناصب ( 3 ) وابعث إلينا الخمس ( 4 ) " ونحوه غير واحد مما ( 5 ) ورد في الكنز والمعدن والغوص مما ظاهره مقام البيان . ولا تجدي هنا دعوى كون الاطلاق في مقام بيان حكم العنوانات الخاصة ، لأن المقام في كثير منها مقام بيان جميع ما يجب في ذلك العنوان من كل ( 6 ) حيثية ، كما لا يخفى على الناظر فيها بأدنى تأمل . على أن المستفاد من آية الغنيمة ( 7 ) سيما بضميمة الأخبار المفسرة ، أن لكل موارد الخمس - غير أرض الذمي المشترى ، والحرام المختلط بالحلال - عنوانا واحدا وهو الغنيمة ، بل يظهر من بعض دخولهما فيها أيضا ، فليس هنا ( 8 ) عنوانان متغايران تعلق الخمس بكل منهما حتى يكون في مادة

--> ( 1 ) الرياض 5 : 248 . ( 2 ) الوسائل 6 : 340 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 8 ، مع اختلاف يسير . ( 3 ) في الوسائل : حيثما وجدته وادفع . ( 4 ) الوسائل 6 : 340 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 . ( 5 ) في " ع " و " ج " : ما . ( 6 ) في " ف " : في كل . ( 7 ) الأنفال : 41 . ( 8 ) في " ع " و " ج " : هما .