الشيخ الأنصاري
228
كتاب الخمس
اجتماعهما خمسان ، أو أكثر ، بل الكل غنيمة إلا أن لبعضها شروطا أخر مغايرة ( 1 ) لشروط غيره ، فتدبر . وفي المحكي عن تحف العقول عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام فيما كتب عليه السلام إلى المأمون : " أن الخمس في جميع المال مرة واحدة " ( 2 ) .
--> ( 1 ) في " ف " : شروط مغايرة . ( 2 ) تحف العقول : 418 .