الشيخ الأنصاري

226

كتاب الخمس

مسألة ( 1 ) [ 12 ] هل يتكرر الخمس إذا تعدد العنوان لو جعل الغوص ، أو استخراج الكنوز ، أو المعادن ( 2 ) مكسبا ( 3 ) فهل يتعلق خمس آخر بها بعد إخراج مؤونة الحول أم لا ؟ وجهان : من قاعدة الجمع بين مقتضى ( 4 ) الأدلة الدالة على تعدد الأسباب . ومن قوله عليه السلام : " لا ثنيا ( 5 ) في صدقة " بناء على إطلاق ( 6 ) الصدقة

--> ( 1 ) في " ف " : فرع . ( 2 ) في " ف " : والمعادن . ( 3 ) في " ف " : تكسبا . ( 4 ) في " ع " و " ج " : تخصيص بدل مقتضى . ( 5 ) كذا في النسخ والظاهر أنه تصحيف ل‍ " ثني " ، ففي كنز العمال 6 : 332 ، الحديث 15902 ، و 6 : 466 ، الحديث 16575 : " لا ثني في الصدقة " . قال ابن الأثير : " الثني - بالكسر والقصر - : أن يفعل الشئ مرتين " راجع النهاية 1 : 224 ، مادة : " ثنا " . ( 6 ) في " ج " : اطلاقه .