الشيخ الأنصاري

225

كتاب الخمس

بمقتضاه ، إذ المقصود أنه يجوز للشارع ( 1 ) - بملاحظة ما ذكرنا - عدم إناطة الحكم بالأمر الواقعي حتى يلزمه قهرا ( 2 ) حجية العلم ، وعدم جواز التصريح بعدم جواز العمل به ، فيحكم بجواز تأخير أداء الخمس عن وقت تنجز التكليف به ، ويجعله واجبا موسعا إلى الحول ( 3 ) ، فتأمل .

--> ( 1 ) في " ع " و " ج " : الشارع . ( 2 ) في " ف " بدل " حتى يلزمه قهرا " : حين يلزمه قهرا ، وفي " ع " : حتى ينافي ، وفي " ج " : حتى قهرا . ( 3 ) في " ف " : الحلول ، وفي " ع " و " ج " : حول .