الشيخ الأنصاري
201
كتاب الخمس
والتذكرة ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) ومجمع الفائدة ( 3 ) والمدارك ( 4 ) والذخيرة ( 5 ) . مبدأ السنة ومبدأ السنة من حين ظهور الربح - كما صرح به - أو التكسب . المراد بالمؤونة والمراد بالمؤونة : كل ما ينفقه على نفسه وعلى عياله وعلى غيرهم ، للأكل والشرب واللباس والمسكن والتزويج والخادم وأثاث البيت والكتب ، وغير ذلك مما يعد مؤونة عرفا . وفي الغنائم ( 6 ) : إن الظاهر أن تتميم رأس المال لمن احتاج إليه في المعاش من المؤونة كاشتراء الضيعة لأجل المستغل . عدم اشتراط التمكن من تحصيل الربح فعلا والظاهر أنه لا يشترط التمكن من تحصيل الربح منه بالفعل ، فيجوز صرف شئ من الربح في غرس الأشجار لينتفع بثمرها ولو بعد سنين ، وكذلك اقتناء إناث أولاد الأنعام لذلك . وقد قيد ذلك ( 7 ) في بعض الفتاوى ومعاقد الاجماع بالاقتصاد ، فإن أريد به ( 8 ) ما يقابل الاسراف فلا مضايقة ، وإن أريد به التوسط ففي اعتباره نظر ، بل يمكن التأمل في بعض أفراد الاسراف إذا لم يصدق معه عرفا إضاعة المال ، وإن كان شرعا كذلك ، لدخوله عرفا في المؤونة ، لكن الأقوى خلافه . ثم إنه قد عد جماعة من المؤونة : الهبة والصلة والضيافة اللائقة
--> ( 1 ) التذكرة 1 : 253 . ( 2 ) المنتهى 1 : 550 . ( 3 ) مجمع الفائدة 4 : 317 . ( 4 ) المدارك 5 : 385 . ( 5 ) الذخيرة : 483 . ( 6 ) الغنائم : 371 . ( 7 ) في " ف " : بذلك . ( 8 ) ليس في " ف " : به .