الشيخ الأنصاري

200

كتاب الخمس

مؤونته " فإنها صريحة في مؤونة الشخص لا في مؤونة تحصيل الحنطة . ومثل قوله في رواية الأشعري المتقدمة ( 1 ) : " الخمس بعد المؤونة " فإن ملاحظة السؤال تدل على إرادة مؤونة الشخص ، لأن كثيرا من الاستفادات والصنائع لا يحتاج تحصيلها إلى أزيد من مؤونة الشخص . ومثل قوله في رواية علي بن راشد : " إذا أمكنهم بعد مؤونتهم " ( 2 ) . ومثل قوله عليه السلام في مكاتبة الهمداني التي قرأها ابن مهزيار الواردة في خمس الضيعة : " عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان " ( 3 ) ، وقريب منها مكاتبة ابن مهزيار الطويلة ( 4 ) . المتبادر : مؤونة السنة ثم إن المتبادر من مؤونة الشخص عند الاطلاق مؤونة السنة له ، كما يقال : فلأن كسبه لا يفي بمؤونته ، مع أن الاجماع على استثناء ( 5 ) مؤونة السنة محكي ( 6 ) عن صريح السرائر ( 7 ) ، وظاهر الانتصار ( 8 ) والخلاف ( 9 )

--> ( 1 ) في الصفحة : 182 . ( 2 ) الوسائل 6 : 349 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 5 ) ليس في " ج " : استثناء . ( 6 ) في " ف " : يحكى . ( 7 ) السرائر 1 : 489 . ( 8 ) الإنتصار : 86 . ( 9 ) الخلاف 2 : 118 ، كتاب الخمس ، المسألة : 139 .