الشيخ الأنصاري

191

كتاب الخمس

مسألة [ 9 ] الخمس في الميراث والهبة المشهور - كما قيل ( 1 ) - : عدم وجوب الخمس في الميراث الهبة ، بل عن ظاهر كلام الحلي ( 2 ) الاتفاق ، حيث ذكر أنه لم يذكر وجوب الخمس غير الحلبي . واستدل لهم بالأصل ( 3 ) ، وصحيحة ابن سنان : " ليس الخمس إلا في الغنائم " ( 4 ) وأمثالها ، مما دل على حصر الخمس في خمسة أو أربعة ، والكل كما ترى . لا يخلو القول بالوجوب عن قوة فالوجوب لا يخلو عن قوة ، وفاقا للمحكي عن الحلبي ( 5 ) وعن

--> ( 1 ) قاله النراقي في المستند 2 : 78 . ( 2 ) حكاه النراقي في المستند 2 : 78 ، وانظر السرائر 1 : 490 . ( 3 ) أشار إليه في السرائر 1 : 490 . ( 4 ) الوسائل 6 : 338 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الأول . ( 5 ) الكافي في الفقه : 170 ، وحكاه الحلي في السرائر 1 : 490 .