الشيخ الأنصاري

192

كتاب الخمس

المعتبر ( 1 ) ، واختاره في اللمعة ، ومال إليه في شرحها ( 2 ) ، وهو ظاهر الإسكافي ( 3 ) ، لكن من حيث الاحتياط ، بل يظهر من عبارته المتقدمة ( 4 ) عدم الفرق بين المستفاد بالإرث والصلة وغيرهما من حيث دلالة الأخبار على وجوب الخمس فيها . ويظهر من كلام العماني عدم الفرق بينه وبين أرباح المكاسب على القول بثبوت الخمس ، حيث قال فيما حكي عنه : وقيل إن الخمس في الأموال كلها حتى الخياط والنجار وغلة البستان والدار والصانع في كسب يده ، لأن ذلك إفادة من الله وغنيمة ( 5 ) إنتهى . أدلة القول بالوجوب لعموم الآية بناء على ما مر ( 6 ) من عموم الغنيمة لكل فائدة ، كما حكي التصريح به عن جماعة ( 7 ) . ولعموم ما دل من النصوص ( 8 ) على وجوب الخمس فيما يملك ويرزق . وما دل من النصوص المتقدم ( 9 ) بعضها ، ومعاقد الاجماع المتقدم ( 10 ) على وجوب الخمس في كل ما يستفاد ، بناء على أن الحاصل من الإرث والهبة

--> ( 1 ) لم نعثر على الحاكي ولا التصريح به في المعتبر ، انظر المعتبر 2 : 623 . ( 2 ) اللمعة وشرحها " الروضة البهية " 2 : 74 . ( 3 ) راجع المعتبر 2 : 623 . ( 4 ) في الصفحة : 187 . ( 5 ) راجع المعتبر 2 : 623 . ( 6 ) في الصفحة : 25 . ( 7 ) راجع الصفحة : 74 . ( 8 ) الوسائل 6 : 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 9 ) في الصفحة : 182 . ( 10 ) راجع الصفحة : 186 .