الشيخ الأنصاري

171

كتاب الخمس

البحرين ( 1 ) : الاجماع عليه . وعن ظاهر القديمين ( 2 ) العفو عن هذا النوع ، وظاهر ( 3 ) كلام الإسكافي وجود المخالف في المسألة قبله ، حيث قال : لو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها ( 4 ) . الاتفاق على ثبوت الخمس بأصل الشرع وكيف كان ، فالظاهر أن ثبوته في هذا القسم بحسب أصل الشرع متفق عليه ، إلا أن خلافهما في العفو عنه ، وهو شاذ في الغاية حتى ادعى في البيان ( 5 ) والمدارك ( 6 ) انعقاد الاجماع في الأزمان السابقة عليهما على وجوبه . أقول : وكذا في الأزمنة المتأخرة عنهما ، لما عرفت من دعوى الاجماع من أساطين الدين على الوجوب . ويرده ( 7 ) - مضافا إلى أصالة عدم العفو والتحليل ، وظاهر عموم التنزيل - : الأخبار المستفيضة ، بل المتواترة ، كما عن المنتهى ( 8 ) ، واعترف به في المدارك ( 9 ) وإن تأمل في الحكم من جهة إشعار بعض الأخبار باختصاص ( 10 ) مصرف هذا القسم بالإمام عليه السلام مع ( 11 )

--> ( 1 ) مجمع البحرين 6 : 129 ، مادة : " غنم " . ( 2 ) حكاه الشهيد في البيان : 348 . ( 3 ) في " ف " : فظاهر . ( 4 ) انظر كلامه في المعتبر 2 : 623 . ( 5 ) البيان : 348 ، وفيه : والاجماع عليه في الأزمنة التابعة لزمانها . ( 6 ) المدارك 5 : 378 - 379 . ( 7 ) في " م " و " ج " : يرده - بدون واو - . ( 8 ) المنتهى 1 : 548 . ( 9 ) المدارك 5 : 384 . ( 10 ) في " ف " : اختصاص . ( 11 ) في " ف " : إلا مع .