الشيخ الأنصاري

164

كتاب الخمس

ونحوها رواية البزنطي ، عن محمد بن علي ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : " سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة ( 1 ) ، فقال : إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس " ( 2 ) . النسبة بين حقيقتي " الغوص " و " ما يخرج من البحر " والظاهر أن النسبة بين الغوص وحقيقة ما يخرج من البحر عموم من وجه ، من جهة شمول الثاني لما يخرج بالآلة - من دون خوض ( 3 ) في الماء - ولو من وجه الماء ، وعدم شمول الغوص لذلك ، وشمول الغوص للخوض ( 4 ) في الشطوط بخلاف الثاني . فحينئذ : إما أن يجعلا ( 5 ) عنوانين لما يجب فيه الخمس ، فكلما يتحقق أحدهما وجب ( 6 ) الخمس . وإما أن يقيد اطلاق كل منهما بالآخر أو يتقيد به ( 7 ) من جهة الانصراف ، فيخص ما أخرج بما كان بالغوص والغوص بما كان في البحر . وإما أن يرجع أحدهما إلى الآخر ، بأن يدعى : أن ذكر خصوص البحر من باب الفرد الغالب ، والاخراج منصرف إلى الاخراج من غير وجه الماء لا بالآلة . أو يدعى : أن ذكر خصوص الغوص من باب أن الغالب إخراج ما في

--> ( 1 ) في الوسائل : هل فيها زكاة ؟ ( 2 ) الوسائل 6 : 343 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 . ( 3 ) في " ف " : غوص . ( 4 ) في " ف " : وشموله للخوض . ( 5 ) في غير " ف " : يجعل . ( 6 ) كذا في النسخ . ( 7 ) في " ف " : بتقييده .