الشيخ الأنصاري

163

كتاب الخمس

مسألة [ 7 ] وجوب الخمس فيما يخرج بالغوص لا إشكال ولا خلاف - ظاهرا - في وجوب الخمس فيما أخرج بالغوص من المباحات الأصلية ، والأخبار به ( 1 ) - كدعوى الاتفاق ( 2 ) - مستفيضة ، لكن الأخبار به ( 3 ) بين مشتمل على لفظ الغوص - وهي أكثرها - وبين مشتمل على عنوان ما يخرج من البحر ، مثل مصححة عمار ( 4 ) بن مروان ، قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام - إذا لم يعرف صاحبه - والكنوز ، الخمس " ( 5 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 6 : 347 ، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وغيره من الأبواب . ( 2 ) لم نعثر عليه بعينه إلا في الذخيرة : 479 . نعم ، ادعي الاجماع أو اللاخلاف ، وأنظر الحدائق 12 : 343 ، والمستند 2 : 74 ، والجواهر 16 : 39 . ( 3 ) ليس في " ف " و " م " : به . ( 4 ) في " ف " و " م " : عمران . ( 5 ) الوسائل 6 : 344 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 .