الشيخ الأنصاري
158
كتاب الخمس
ويحتمل الحكم بكونه مع أثر الاسلام بمنزلة اللقطة في وجوب تعريف ( 1 ) سنة ، لما ورد في المال الذي أودعه بعض اللصوص عند رجل ( 2 ) . الموجود في جواف الدابة المنتقلة بالشراء وغيره ولو كانت الدابة منتقلة إليه من مالك محترم ، وجب تعريفه إياه : لمصححة عبد الله بن جعفر ، قال : " كتبت إلى الرجل عليه السلام ، أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي ، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر ( 3 ) ، لمن يكون ذلك ؟ قال : فوقع عليه السلام : عرفها البائع ، فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك ، رزقك الله إياه " ( 4 ) . وظاهر إطلاقها - بل خصوص اشتمالها على صرة الدراهم ، الظاهرة فيما عليه أثر الاسلام - : عدم اختصاص الحكم بالخالي عن الأثر ، وفاقا لظاهر جماعة حتى من جعل ذا الأثر لقطة فيما إذا وجد في الأرض . خلافا لما يظهر من المحقق ( 5 ) والشهيد ( 6 ) الثانيين في حاشيتهما على الشرائع . وظاهر الرواية أيضا : عدم وجوب تتبع الملاك السابقين ، إلا أن يتمسك ( 7 ) بتنقيح المناط ، ولعله الأقرب إذا علم وجوده في أزمنة تملك الكل ، كما أنه لو لم يعلم بوجوده في زمان تملك البائع الأخير لم يجب تعريفه
--> ( 1 ) في " ف " : تعريفه . ( 2 ) الوسائل 17 : 368 ، الباب 18 من أبواب اللقطة ، الحديث الأول . ( 3 ) في الوسائل : جوهرة . ( 4 ) الوسائل 17 : 358 - 359 ، الباب 9 من أبواب اللقطة ، الحديث الأول . ( 5 ) حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 52 . ( 6 ) حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 138 - 139 ، وانظر المسالك 1 : 461 - 462 . ( 7 ) في " ف " و " م " : نتمسك .