الشيخ الأنصاري
159
كتاب الخمس
أيضا ، فإن الرواية محمولة على الغالب ، مع ( 1 ) أن الموجود في الأضاحي ثابت حين تملك البائع لها . وأما وجوب الخمس في الموجود المذكور ، فقد نسب ( 2 ) في المدارك ( 3 ) والذخيرة ( 4 ) إلى الأصحاب : القطع بوجوب الخمس ، وهو مشكل ، لعدم الدليل ، لعدم صدق الكنز ، مع خلو الرواية ( 5 ) بل ظهورها في اختصاصه به كله ( 6 ) . وكونه داخلا في الغنيمة لا يجدي بعد إجماعهم ظاهرا على عدم الخمس في غير السبعة المعدودة ، أو ما وقع الخلاف فيه مما سيجئ . واندراجه في عموم : " كل ما كان ركازا ففيه الخمس " ( 7 ) مشكل .
--> ( 1 ) في " ف " : بل ، وفي " م " : من . ( 2 ) في " ج " : نسبه . ( 3 ) المدارك 5 : 373 . ( 4 ) ذخيرة المعاد : 479 . ( 5 ) المتقدمة في الصفحة السابقة . ( 6 ) في " ف " و " ج " : بكله . ( 7 ) الوسائل 6 : 343 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .