الشيخ الأنصاري

152

كتاب الخمس

فرعية ، كما في حاشية الإرشاد ( 1 ) . وأما أصالة عدم ثبوت يد المالك - فمع أنها لا تثبت يد المستأجر - يدفعها : أن اشتمال ملكه عليه كاف في ثبوت يده ، وإلا لم يكن لمالك الصندوق يد على ما في صندوقه . وقد تقدم ( 2 ) تضعيف الخدشة في استلزام اليد على الدار ، اليد على مثل الكنز المختفي فيها ، والكلام هنا بعد الفراغ عن ذلك ، وكون الكنز في يد المالك لولا معارضة المستأجر . أما أصالة عدم قدم الكنز على الإجارة - كما في المدارك ( 3 ) والذخيرة ( 4 ) - فمما لا دخل له في المقام ، لأنها لا تنفي يد المالك ولا تثبت يد المستأجر ، كما لا يخفى . نعم ، يمكن أن يستدل على تقديم قول المستأجر بالموثقة المتقدمة ( 5 ) الدالة على وجوب تعريف الموجود في بعض بيوت مكة لأهل المنزل ، الظاهر في سكنته ولو استئجارا ، بل هو ظاهر في خصوص المستأجر ، لأن ظاهر الرواية وجوب السؤال عن أهل ذلك المنزل بعد الوصول إلى الكوفة ، فالظاهر أن المراد به ( 6 ) رفقته الذين حجوا معه من الكوفة الذين نزلوا معه الدار استئجارا .

--> ( 1 ) حاشية الإرشاد للمحقق الكركي ( مخطوط ) : 100 . ( 2 ) في الصفحة : 145 . ( 3 ) مدارك الأحكام 5 : 392 . ( 4 ) ذخيرة المعاد : 485 . ( 5 ) في الصفحة : 150 . ( 6 ) ليس في " ف " : به .