الشيخ الأنصاري
153
كتاب الخمس
ويؤيدها ( 1 ) : صحيحتا ابن مسلم المتقدمتان ( 2 ) الظاهرتان في كون الموجود في الدار المعمورة لأهلها ، الظاهر في سكنتها دون ملاكها . بل التحقيق : منع كون المالك ذا يد بمجرد الملك ، فإن اليد معنى عرفي يتحقق في المستأجر دون المالك ، ولا نسلم وجوب تعريف المالك إذا كان الساكن غيره . وما ( 3 ) ذكرنا سابقا من أن يد المستأجر إنما هي على المنافع ( 4 ) وإن ذكره غير واحد ، إلا أنه يدفع ( 5 ) بأن يده على العين لأجل استحقاق المنفعة كيف ، ولولا يده على العين لما قبلت ( 6 ) دعواه ملكيتها ، مع أنها مقبولة منه إجماعا إلا إذا ثبت أنه مستأجر ، فتقديم قول المستأجر غير بعيد ، وفاقا للخلاف ( 7 ) والمختلف ( 8 ) والبيان ( 9 ) والمسالك ( 10 ) وغيرهم ، خلافا لجماعة ( 11 ) ، ونسبه المحقق
--> ( 1 ) في " ج " و " ع " : ويؤيده . ( 2 ) في الصفحة : 140 . ( 3 ) في " ف " : مما . ( 4 ) في الصفحة : 151 . ( 5 ) في " ف " و " م " : مدفوع . ( 6 ) في " ف " : قبل . ( 7 ) الخلاف 2 : 123 ، كتاب الخمس ، المسألة : 151 . ( 8 ) المختلف 3 : 323 . ( 9 ) البيان : 344 . ( 10 ) المسالك 1 : 468 . ( 11 ) منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 237 ، والمحقق في المعتبر 2 : 621 ، والعلامة في التحرير 1 : 73 .