الشيخ الأنصاري

151

كتاب الخمس

مسألة [ 4 ] تنازع المالك والمستأجر في الكنز لو تنازع مالك الدار ومستأجرها في الكنز الموجود فيها ، ففي تقديم قول المالك أو المستأجر ، قولان . من فعلية يد المستأجر ، وظهور أن المالك لا يؤجر دارا فيها كنز ، كما في الخلاف ( 1 ) ، مع أصالة عدم ثبوت يد المالك على الكنز ، لأصالة عدم تقدم وضعه . ومن أن يد المستأجر إنما هي على المنافع لا الأعيان ، فلا تنفع فعلية يدها ( 2 ) ، والظهور المدعى لا يخفى ما فيه ، ولأن يد المالك أصلية ويد المستأجر

--> ( 1 ) الخلاف 2 : 123 ، كتاب الخمس ، المسألة : 151 . ( 2 ) كذا في النسخ ، والمناسب : يده .