الشيخ الأنصاري

150

كتاب الخمس

لكنه ( 1 ) غير ثابت . ويدل على عدم التعريف العام بعد التعريف الخاص : ما ورد في الموجود في جوف الدابة ( 2 ) ، وحملها على ما ليس فيه أثر الاسلام بعيد جدا . الكنز في الأرض المملوكة للغير ثم الكلام فيما وجده في ملك غيره ، كما لو وجده في ملكه المنتقل إليه ، ويدل على وجوب التعريف فيه - مضافا إلى عدم الخلاف ظاهرا - : موثقة إسحاق بن عمار ، قال : " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة ، فوجد ( 3 ) نحوا من سبعين درهما مدفونة ، فلم تزل معه ولم يزل يذكرها ( 4 ) حتى قدم الكوفة ، كيف يصنع ؟ قال : يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها ، قلت : فإن لم يعرفوها ؟ قال : يتصدق بها " ( 5 ) والأمر بالتصدق لعله محمول على الاستحباب . ولا يخفى أن الظاهر منه عدم وجوب تعريف الملاك السابقة ( 6 ) ، وعدم وجوب التعريف العام في الموجود في الأراضي المملوكة ، وقد قوينا العدم في المقامين .

--> ( 1 ) في " ف " : إلا أنه . ( 2 ) راجع الصفحة : 158 . ( 3 ) في الوسائل : فوجد فيه . ( 4 ) في الوسائل : ولم يذكرها . ( 5 ) الوسائل 17 : 355 ، الباب 5 من أبواب اللقطة ، الحديث 3 . ( 6 ) كذا في النسخ .