الشيخ الأنصاري
143
كتاب الخمس
بل يمكن أن يقال بكونه ( 1 ) ملكا ( 2 ) له ( 3 ) إلا أن ينفيه عن نفسه فلا يعتبر الادعاء ، بل يكفي عدم الانكار ، كما يومي إليه بل يدل عليه صحيحتا ابن مسلم المتقدمتين ( 4 ) . وعن الشيخ في الخلاف : أنه إذا وجد ركازا في ملك مسلم أو ذمي في دار الاسلام لا يتعرض له إجماعا ( 5 ) . وناقش في المدارك ( 6 ) في وجوب التعريف إذا احتمل عدم جريان يده عليه ، لأصالة البراءة ، وأصالة عدم تقدم الكنز . وفيه نظر ، فإن أصالة البراءة لا تعارض مقتضى أدلة اليد ، وأصالة ( 7 ) عدم اليد ( 8 ) لا تجري إلا مع احتمال تجدده بعد الشراء ، وليس كلامهم فيه ظاهرا ، يدل على ذلك استدلالهم عليه بأنه لو ادعاه حكم له به إجماعا . وربما يعارض أصالة عدم تقدم ( 9 ) الكنز ، النافية لتسلط ( 10 ) البائع بأصالة عدم تقدم الملك .
--> ( 1 ) في " ف " و " م " : كونه . ( 2 ) وفي " ج " : ملكه . ( 3 ) ليس في " ف " : له . ( 4 ) في الصفحة : 140 . ( 5 ) الخلاف 2 : 123 . كتاب الخمس ، المسألة : 150 . ( 6 ) مدارك الأحكام 5 : 372 . ( 7 ) ليس في " ج " و " ع " : أصالة . ( 8 ) في " م " و " ع " و " ج " : التقدم . ( 9 ) في " ف " : تقديم . ( 10 ) في " ف " و " م " : لسلطنة .