الشيخ الأنصاري
132
كتاب الخمس
القصد ولا الفاعل ، بل المذخور مطلقا بنفسه أو بفعل فاعل . ويمكن أن يدعى إلحاق المذخور ( 1 ) بنفسه بالكنز ، لصحيحة زرارة : " كل ما كان ركازا ففيه الخمس " ( 2 ) . ومنه يظهر وجه إلحاق المذخور في سقف البيوت والحيطان وأصول الأشجار ( 3 ) ولعله لذا حكم الأصحاب ( 4 ) بوجوب الخمس فيما يوجد في جوف الدابة والسمكة . ولعله لذا عطف في الدروس ( 5 ) الركاز على الكنز ، وزاد بعضهم قيد كونه للادخار ، لا لمجرد الحفظ في زمان قليل ( 6 ) . عدم الفرق بين النقدين وغيرهما والظاهر عدم الفرق بين أن يكون المذخور من النقدين أو من غيرهما - واستظهر في المناهل ( 7 ) عدم الخلاف فيه ، حاكيا هذا الاستظهار أيضا عن مجمع الفائدة ( 8 ) - لعموم النصوص ( 9 ) ، ومعاقد
--> ( 1 ) في " ف " : خمس المذخور . ( 2 ) الوسائل 6 : 343 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 . ( 3 ) في " ف " و " م " : بطون الأشجار . ( 4 ) مثل الشيخ في النهاية : 321 ، والمحقق في الشرائع 1 : 180 ، والعلامة في القواعد 1 : 361 و 362 ، وغيرهم . ( 5 ) الدروس 1 : 260 . ( 6 ) غنائم الأيام : 363 . ( 7 ) المناهل : ( مخطوط ) ، التنبيه الحادي عشر من تنبيهات خمس الكنز ، فيه : واستظهر فيه [ = مجمع الفائدة ] عدم الخلاف فيه ، وهو الظاهر . ( 8 ) مجمع الفائدة 4 : 299 . ( 9 ) الوسائل 6 : 345 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس .