الشيخ الأنصاري

133

كتاب الخمس

الاجماعات في لفظ الكنز ، الذي قد عرفت ( 1 ) أنه عندهم : " المال المذخور " ، من غير تقييد بالنقدين ، وفي صحيحة زرارة : " كل ما كان ركازا ففيه الخمس " ( 2 ) . نعم ظاهر المحكي عن جماعة ( 3 ) ، اختصاصه بالنقدين ، حيث لم يذكروا غيرهما ، ووافقهم في ذلك كاشف الغطاء ( 4 ) فجعل ما عداهما لقطة ، وتبعه بعض المعاصرين ( 5 ) متمسكا بظاهر مفهوم صحيحة البزنطي الآتية ، بحملها على المماثلة في النوع ( 6 ) ، وهو ضعيف ، لظهورها في المقدار ، كما أعترف به في الرياض ( 7 ) ، ناسبا له إلى الأصحاب ، ويؤيد ذلك : ورود مرسلة ( 8 ) بمضمونها صريحة في المقدار . اعتبار النصاب في الكنز ولا إشكال ولا خلاف أيضا في اعتبار النصاب ، وعن جماعة ( 9 ) دعوى

--> ( 1 ) في الصفحة : 131 . ( 2 ) الوسائل 6 : 343 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 . ( 3 ) مثل الشيخ في المبسوط 1 : 236 ، والحلي في السرائر 1 : 486 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : 148 . ( 4 ) كشف الغطاء : 360 . ( 5 ) المستند 2 : 74 . ( 6 ) في " ف " : الفرع . ( 7 ) الرياض 5 : 249 . ( 8 ) الوسائل 6 : 346 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 . ( 9 ) لم نعثر على الاتفاق بعينه . نعم ، ادعي الاجماع واللاخلاف ، انظر مجمع الفائدة 4 : 304 ، والحدائق 12 : 332 ، والمستند 2 : 78 ، والجواهر 16 : 26 .