الشيخ الأنصاري
131
كتاب الخمس
مسألة [ 3 ] وجوب الخمس في الكنز لا إشكال ولا خلاف في وجوب الخمس في الكنز ، والأخبار ( 1 ) به - كحكاية الاتفاق ( 2 ) - مستفيضة . بيان المراد من " الكنز " والمراد بالكنز : هو المال المذخور في الأرض ، وزاد في الروضة ( 3 ) والمسالك ( 4 ) قيد : " القصد " ، والظاهر أنه تصريح بما يستفاد من لفظ المذخور أو المدفون ، المأخوذين في التعريف . نعم ، عن كاشف الغطاء ( 5 ) : عدم اعتبار
--> ( 1 ) الوسائل 6 : 345 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) لم نعثر على التعبير بعينه ، بل عبروا ب " لا خلاف " ، كما في المنتهى 1 : 546 ، والحدائق 12 : 332 ، وفي المدارك ( 5 : 369 ) : وقد أجمع العلماء . نعم ، نسبه في الذخيرة : 478 إلى الفاضلين وغيرهما ، وادعاه في الرياض 5 : 237 . ( 3 ) الروضة البهية 2 : 68 . ( 4 ) المسالك 1 : 460 . ( 5 ) كشف الغطاء : 360 .