الشيخ الأنصاري
126
كتاب الخمس
ولا يبعد أن يكون ذكر العشرين من باب اتحاده مع مئتي درهم في ذلك الزمان ، وإلا فالمعيار بلوغ نصاب الزكاة ، كما صرح به أولا . مع احتمال الاقتصار على خصوص الدينار ، فيكون الموصول في الصحيحة إشارة إلى جنس الدينار ، بل إرادة ذلك من الموصول أقرب من حمل العشرين على المثال ، مع أن الأصل في نصاب النقدين هو المئتان واعتبار العشرين ، لأنها عدل المئتين ، كما يظهر من الأخبار ( 1 ) . وعن أبي الصلاح : اعتبار بلوغ دينار ( 2 ) ، وهو ضعيف كمستنده ( 3 ) من حيث الدلالة ، وحمله جماعة ( 4 ) على الاستحباب . استثناء مؤونة التحصيل ولا إشكال في اعتبار إخراج المؤونة ، بل لا خلاف فيه ظاهرا ، وفي المدارك : أنه مقطوع به بين الأصحاب ( 5 ) ، وعن الخلاف ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) : دعوى الاجماع .
--> ( 1 ) الوسائل 6 : 92 ، الباب الأول من أبواب زكاة الذهب والفضة . ( 2 ) الكافي في الفقه : 170 . ( 3 ) الوسائل 6 : 343 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 . ( 4 ) كالسيد السند في المدارك 5 : 366 ، والسيد الطباطبائي في الرياض 5 : 251 ، وحكاه في الحدائق ( 12 : 331 ) عن الأكثر . ( 5 ) مدارك الأحكام 5 : 392 . ( 6 ) الخلاف 2 : 119 ، كتاب الخمس ، ذيل المسألة : 140 . ( 7 ) المنتهى 1 : 549 ، حيث لم يذكر المخالف إلا أحمد والشافعي ، وفهم منه المحقق القمي : عدم الخلاف ، راجع الغنائم : 362 .