الشيخ الأنصاري

10

كتاب الزكاة

زكاة " ( 1 ) هو عدم تعلق الزكاة بهذا العنوان ، فلا يجري في الحول ما دام كونه مال اليتيم نظير قوله عليه السلام : " ليس على المال الغائب صدقة ، ولا على الدين صدقة حتى يقع في يديك " ( 2 ) ، وغير ذلك من العنوانات التي نفى الشارع الزكاة عنها ، فلا يكفي بلوغه في آخر حول التملك بلا خلاف ظاهرا . وما في الكفاية : من الاشكال في حكم المتأخرين باستئناف الحول عند البلوغ ( 3 ) ، في غير محله . نعم قد يستدل للمشهور ربما دل على اعتبار حول الحول على المال في يد المالك ( 4 ) ، والصغير ليس له يد . وفيه ما لا يخفى ، فإن تلك الأدلة تدل على اعتبار التمكن من التصرف في مقابل الغائب والمفقود والمغصوب ، ولا ريب أن تمكن الولي كتمكن الوكيل ، ولذا تجب الزكاة على السفيه إجماعا ، وتستحب الزكاة في غلات الطفل ومال تجارته بل ومواشيه - مع اعتبار الشروط كلا في الزكاة المستحبة كالواجبة - فكل ( 5 ) من الصغر والجنون مانع مستقل غير العجز عن التصرف كما لا يخفى . وقريب منه في الضعف ، التمسك برواية أبي بصير : " ليس في ماله اليتيم زكاة ، ولا عليه صلاة ، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة ، وإن بلغ ( 6 ) فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل زكاة حتى يدرك ، فإذا أدرك

--> ( 1 ) الوسائل 6 : 55 الباب الأول من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 6 . ( 2 ) الوسائل 6 : 62 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 6 . وفي بعض النسخ : يدك ( 3 ) كفاية الأحكام : 34 . ( 4 ) الوسائل 6 : 63 الباب من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 1 و 3 ، والصفحة 82 الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 و 2 و 3 ، والصفحة 115 الباب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 3 . ( 5 ) في " ف " و " ج " و " ع " : وكل . ( 6 ) في " ع " : بلغ اليتيم .