الشيخ الأنصاري

210

كتاب الزكاة

مسألة [ 22 ] لو أمهرت امرأة نصابا فحال عليه الحول من حين تملكه مستجمعا للشروط وجب عليها الزكاة ، فإن أخرجت الزكاة وطلقها الزوج قبل الدخول فللزوج نصف الكل من الباقي ، لوجود المقتضي لتملك نصف الصداق ، وانتفاء المانع . وليس لها إعطاء نصف الباقي وقيمة نصف المخرج ، لعدم المقتضي للعدول إلى القيمة . وفيه : إن حقه نصف المجموع على ( 1 ) الكسر المشاع فيه ، فبانتفاء بعض المجموع ينتفي ( 2 ) ذلك الكسر ، ومقدار نصف الكل من الباقي هو ثلثا الباقي ومعادل للنصف ، لا أنه نصف حقيقة . فالتحقيق أن له نصف الباقي ونصف قيمة المخرج ، وفاقا للشهيد ( 3 ) وخلافا للمحكي عن المبسوط ( 4 ) ، وهو الظاهر من المحقق في المعتبر ( 5 ) .

--> ( 1 ) في " م " : أعني . ( 2 ) في " ف " و " ج " و " ع " : يبقى . ( 3 ) الدروس 1 : 231 والبيان : 170 . ( 4 ) المبسوط 1 : 208 ، وحكاه عنه في الدروس : 58 . ( 5 ) المعتبر 2 : 562 .