الشيخ الأنصاري
211
كتاب الزكاة
ولو طلقها قبل الاخراج فمقتضى القاعدة : اشتراك المال بين الفقراء والمرأة أن تقسم المال بينها وبين الزوج وتضمن للفقراء ، وليس للزوج إجبارها على الضمان بناء على قدرتها على الجمع بين أداء الزكاة من غير المال وإعطاء الزوج النصف الكامل ، لأن الزكاة متعلقة أولا وبالذات بالعين ، فهذا المال يجب أن يخرج منه سهمان : نصف للزوج ، وعشر - مثلا - للفقراء ، فيخرجان كما في الإرث . ولو هلك النصف بتفريط منها [ كان للساعي تتبع العين من النصف الموجود ، وللزوج الباقي بعد إخراج الزكاة وتغرم له قيمة المخرج ] ( 1 ) .
--> ( 1 ) ما بين المعقوفتين : ليس في " ف " و " م " .