الشيخ الأنصاري

145

كتاب الزكاة

مسألة [ 13 ] النصب الثلاثة الأولى للغنم وهي : الأربعون ، والمائة والعشرون ، والمائتان وواحدة ، مما لا خلاف فيها نصا وفتوى . والخلاف في أن الثلاثمائة وواحدة نصبا خاص فيها أربع شياة ، ثم بعدها نصاب عام وهو المائة ، والواحد حينئذ جزء بلا إشكال ، أو أن الثلاثمائة داخل في النصاب العام ( 1 ) ، وهو أن في كل مائة شاة ، ففيها ثلاث بمقتضى النصاب إلا عاما لا بالخصوص ، وحينئذ ففي دخول الواحدة في النصاب أو كونها شرطا ، الخلاف المتقدم في الإبل ؟ قولان مشهوران مرويان بالسند المعتبر ، إلا أن الأول أشهر ، وروايته أوثق - وإن كان ابن هشام ( 2 ) - ، وأصرح - لامكان التوجيه في الآخر - ، ومخالف للعامة ، فقد حكي ( 3 ) اتفاق الجمهور على الثاني ، ومع ذلك فهو أحوط . وعليه فلا فرق بين الثلاثمائة وواحدة وبين الأربعمائة في وجوب الأربع في كل منهما ، ومحل الأربع هو : مجموع الأربعمائة ، فلو تلف منها شئ بعد الحول

--> ( 1 ) في " ج " : الواحد . ( 2 ) أي : وإن كان في السند إبراهيم بن هاشم . ( 3 ) لم نقف على الحاكي .