الشيخ الأنصاري

146

كتاب الزكاة

سقط من الأربع شياه ما ( 1 ) يقابله ، أما لو نقص العدد عن الأربعمائة بواحد أو اثنين فتلف منه شئ بعد الحول لم يسقط ما يقابله ، لأن محل الفريضة وهو ثلاثمائة وواحدة موجود . أما الحكم المترتب على كون المحل هو الأربعمائة فيتوقف على مقدمتين : إحداهما : كون الفريضة شائعة في النصاب شياع الكسر في العدد التام ، لا شياع الفرد المنتشر في أفراد الكلي ، وإلا ( 2 ) فلا وجه لسقوط شئ من ( 3 ) الفريضة بتلف شئ من النصاب ، والسر واضح ، وسيأتي ( 4 ) الكلام فيه ( 5 ) في تعلق ( 6 ) الزكاة بالعين . والثانية : كون النصاب المتقدم بعد الوصول إلى المتأخر ساقطا عن الاعتبار ، وإلا فبعد تلف شئ من الأربعمائة بحيث يبقى الثلاثمائة وواحدة - الذي هو سبب مستقل لوجوب الأربعة - لا وجه لسقوط شئ من الأربعة ، ففي الحقيقة الثلاثمائة وواحدة ، مورد للأربعة إلى خمسمائة فإذا ( 7 ) حال الحول فإن أمكنه الاخراج وجب ، لصحيحة سعد بن سعد - في الكافي ، بعد السؤال عن جواز تأخيرها عن زمان الحلول - : قال : متى حلت أخرجها " ( 8 ) .

--> ( 1 ) في " ج " و " ع " : مما . ( 2 ) ليس في " ف " : وإلا . ( 3 ) ليس في " ف " و " ع " و " ج " : شئ من . ( 4 ) انظر المسألة : [ 22 ] ( 5 ) ليس في " م " : نفي . ( 6 ) في " م " : نفي . ( 7 ) من هنا إلى آخر المسألة لم يرد في " ف " . ( 8 ) الكافي 3 : 523 الحديث 4 ، الوسائل 6 : 213 الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث الأول .