الشيخ الأنصاري

144

كتاب الزكاة

مسألة ( 1 ) [ 12 ] اعلم أن للبقر نصابا كليا وهو أحد الأمرين من الثلاثين والأربعين ، إجماعا نصا وفتوى . والجاموس من جنس البقر في الزكاة ، للاتفاق - كما في المعتبر ( 2 ) وعن المنتهى ( 3 ) ، ولصحيحة زرارة : عليه مثل ما على البقر " ( 4 ) . وفي كل ثلاثين تبيع ، وتجزي التبيعة أيضا للاجماع المحكي ( 5 ) ، بل للأولوية حيث إن التبيعة أنفع - كما قيل - ( 6 ) . وفي كل أربعين مسنة ، ولا يجزي المسن لظاهر النص ( 7 ) .

--> ( 1 ) جاءت هذه المسألة في " ج " و " ع " بعد المسألة [ 16 ] وقبل المسألة [ 17 ] وأثبتناها هنا كما وردت في نسختي " م " و " ف " . ( 2 ) المعتبر 2 : 502 . ( 3 ) المنتهى 1 : 488 . ( 4 ) الوسائل 6 : 77 الباب 5 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأول . ( 5 ) المنتهى 1 : 488 . ( 6 ) مفتاح الكرامة 3 : 63 ( كتاب الزكاة ) . ( 7 ) الوسائل 6 : 77 الباب 4 من أبواب زكاة الأنعام .