ابن تيمية
107
مجموعة الفتاوى
فَصْلٌ : " الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ " لَا يَتِمُّ إلَّا بِالْعُقُوبَاتِ الشَّرْعِيَّةِ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَزَعُ بِالسُّلْطَانِ . مَا لَا يَزَعُ بِالْقُرْآنِ . وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ وَاجِبَةٌ عَلَى وُلَاةِ الْأُمُورِ ؛ وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِالْعُقُوبَةِ عَلَى تَرْكِ الْوَاجِبَاتِ وَفِعْلِ الْمُحَرَّمَاتِ . فَمِنْهَا عُقُوبَاتٌ مُقَدَّرَةٌ ؛ مِثْلَ جَلْدِ الْمُفْتَرِي ثَمَانِينَ وَقَطْعِ السَّارِقِ . وَمِنْهَا عُقُوبَاتٌ غَيْرُ مُقَدَّرَةٍ قَدْ تُسَمَّى " التَّعْزِيرَ " . وَتَخْتَلِفُ مَقَادِيرُهَا وَصِفَاتُهَا بِحَسَبِ كِبَرِ الذُّنُوبِ وَصِغَرِهَا ؛ وَبِحَسَبِ حَالِ الْمُذْنِبِ ؛ وَبِحَسَبِ حَالِ الذَّنْبِ فِي قِلَّتِهِ وَكَثْرَتِهِ . " وَالتَّعْزِيرُ " أَجْنَاسٌ . فَمِنْهُ مَا يَكُونُ بِالتَّوْبِيخِ وَالزَّجْرِ بِالْكَلَامِ . وَمِنْهُ مَا يَكُونُ بِالْحَبْسِ . وَمِنْهُ مَا يَكُونُ بِالنَّفْيِ عَنْ الْوَطَنِ . وَمِنْهُ مَا يَكُونُ بِالضَّرْبِ . فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِتَرْكِ وَاجِبٍ مِثْلَ الضَّرْبِ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ أَوْ تَرْكِ أَدَاءِ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ : مِثْلَ تَرْكِ وَفَاءِ الدَّيْنِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ؛ أَوْ عَلَى تَرْكِ رَدِّ الْمَغْصُوبِ ؛ أَوْ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ إلَى أَهْلِهَا : فَإِنَّهُ يُضْرَبُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْوَاجِبَ وَيُفَرَّقُ الضَّرْبُ عَلَيْهِ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ . وَإِنْ كَانَ الضَّرْبُ عَلَى ذَنْبٍ مَاضٍ جَزَاءً بِمَا كَسَبَ وَنَكَالاً مِن اللَّهِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ : فَهَذَا يُفْعَلُ مِنْهُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ فَقَطْ وَلَيْسَ لِأَقَلِّهِ حَدٌّ .