ابن تيمية

35

مجموعة الفتاوى

وَشَاتَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةٌ وَشَاةٌ فَعَلَيْهِمَا فِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَإِذَا تَفَرَّقَ كَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاةٌ " وَنَحْوَ ذَلِكَ . وَقَوْلُهُ : { وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ } يَعْنِي إذَا أُخِذَتْ شَاةٌ مِنْ غَنَمِ أَحَدِ الْخَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْآخَرِ بِقِيمَةِ مَا يَخُصُّهُ . فَصْلٌ : وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ : { فِي الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ } هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ أَيْضاً وَالضَّأْنُ وَالْمَعْزُ سَوَاءٌ . وَالسَّوْمُ : شَرْطٌ فِي الزَّكَاةِ " إلَّا عِنْدَ مَالِكٌ وَاللَّيْثِ - كَمَا تَقَدَّمَ - فَإِنَّهُمَا يُوجِبَانِ الزَّكَاةَ فِي غَيْرِ السَّائِمَة وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الضَّأْنَ وَالْمَعْزَ يُجْمَعَانِ فِي الزَّكَاةِ وَكَذَلِكَ الْإِبِلُ عَلَى اخْتِلَافِ أَصْنَافِهَا وَكَذَلِكَ الْبَقَرُ وَالْجَوَامِيسُ .